( 4091 ) فصل : وإذا اشترى المرتد شقصا  ، فتصرفه موقوف ، فإن قتل على ردته أو مات عليها ، تبينا أن شراءه باطل ، ولا شفعة فيه ، وإن أسلم ، تبينا صحته ، وثبوت الشفعة فيه . وقال أبو بكر    : تصرفه غير صحيح في الحالين ; لأن ملكه يزول بردته ، فإذا أسلم عاد إليه تمليكا مستأنفا . 
وقال  الشافعي  ،  وأبو يوسف    : تصرفه صحيح في الحالين ، وتجب الشفعة فيه . ومبنى الشفعة هاهنا على صحة تصرف المرتد ، ويذكر في غير هذا الموضع . وإن بيع شقص في شركة المرتد ، وكان المشتري كافرا ، فأخذ بالشفعة ، انبنى على ذلك أيضا ; لأن أخذه بالشفعة شراء للشقص من المشتري ، فأشبه شراءه لغيره . وإن ارتد الشفيع المسلم ، وقتل بالردة أو مات عليها  ، انتقل ماله إلى المسلمين ، فإن كان طالب بالشفعة ، انتقلت أيضا إلى المسلمين ، ينظر فيها الإمام أو نائبه . 
وإن قتل أو مات قبل طلبها ، بطلت شفعته ، كما لو مات على إسلامه . ولو مات الشفيع المسلم ، ولم يخلف وارثا  سوى بيت المال ، انتقل نصيبه إلى المسلمين إن مات بعد الطلب ، وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					