( 4094 ) فصل : وإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري ، أو شرط له الخيار فاختار إمضاء العقد  ، لم تسقط شفعته . وبهذا قال  الشافعي    . وقال أصحاب الرأي : تسقط ; لأن العقد تم به ، فأشبه البائع إذا باع بعض نصيب نفسه . 
ولنا ، أن هذا سبب سبق وجوب الشفعة ، فلم تسقط به الشفعة ، كالإذن في البيع ، والعفو عن الشفعة قبل تمام البيع . وما ذكروه لا يصح ; فإن البيع لا يقف على الضمان ، ويبطل بما إذا كان المشتري شريكا ، فإن البيع قد تم به ، وتثبت له الشفعة بقدر نصيبه . 
				
						
						
