( 4098 ) فصل : إذا ادعى رجل على آخر ثلث داره ، فأنكره ، ثم صالحه عن دعواه بثلث دار أخرى  ، صح ، ووجبت الشفعة في الثلث المصالح به ; لأن المدعي يزعم أنه محق في دعواه ، وأن ما أخذه عوض عن الثلث الذي ادعاه ، فلزمه حكم دعواه ووجبت الشفعة ، ولا شفعة على المنكر في الثلث المصالح عنه ; لأنه يزعم أنه على ملكه لم يزل ، وإنما دفع ثلث داره إلى المدعي اكتفاء لشره ، ودفعا لضرر الخصومة واليمين على نفسه ، فلم تلزمه فيه شفعة . 
وإن قال المنكر للمدعي : خذ الثلث الذي تدعيه بثلث دارك . ففعل ، فلا شفعة على المدعي فيما أخذه ، وعلى المنكر الشفعة في الثلث الذي أخذه ; لأنه يزعم أنه أخذه عوضا عن ملكه الثابت له . وقال أصحاب  الشافعي    : تجب الشفعة في الثلث الذي أخذه المدعي أيضا ; لأنهما معاوضة من الجانبين بشقصين ، فوجبت الشفعة فيهما ، كما لو كانت بين مقرين . 
ولنا ، أن المدعي يزعم أن ما أخذه كان ملكا له قبل الصلح ، ولم يتجدد له عليه ملك ، وإنما استنقذه بصلحه ، فلم تجب فيه شفعة كما لو أقر به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					