( 4196 ) فصل : ويجوز استئجار رجل ليدله على طريق    {   ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم  وأبا بكر  ، استأجرا  [ ص: 270 ] عبد الله بن أريقط  هاديا خريتا ، وهو الماهر بالهداية ، ليدلهما على طريق المدينة    } . ويجوز استئجار كيال ، ووزان ، لعمل معلوم  ، أو في مدة معلومة . وبهذا قال  مالك    .  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا 
وقد روي في حديث سويد بن قيس    : { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا رجل سراويل ، وثم رجل يزن بأجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زن وأرجح   } . رواه أبو داود    . ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته . وسئل  أحمد  عن ذلك ، فقال : لا بأس قد شغله . وقال في موضع آخر : غير هذا أعجب إلي . كرهه ; لأنه يئول إلى الخصومة ، وفيه تضييق على مسلم ، ولا يأمن أن يكون ظالما ، فيساعده على ظلمه ، لكنه جائز في الجملة ; لأن الظاهر أنه محق ، فإن الظاهر أن الحاكم لا يحكم إلا بحق ، ولهذا أجزنا للموكل فعله . 
				
						
						
