( 4148 ) فصل : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ، ليزرعه في أرضه ، ويكون ما يخرج بينهما  ، فهو فاسد أيضا ; لأن البذر ليس من رب الأرض ، ولا من العامل ، ويكون الزرع لصاحب البذر ، وعليه أجر الأرض والعمل . وإن قال صاحب الأرض لرجل : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي ، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا . ففيها روايتان : 
إحداهما لا يصح . اختارها  القاضي    ; لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ، ومن الآخر العمل ، وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل ولا بذر ، لأن الماء لا يباع ولا يستأجر ، فكيف تصح المزارعة به ؟ 
والثانية ، يصح 
اختارها أبو بكر  ، ونقلها عن  أحمد  يعقوب بن بختان  ، وحرب    ; لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع ، فجاز أن يكون من أحدهما ، كالأرض والعمل . والأول أصح ; لأن هذا ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ; لما ذكرناه . 
				
						
						
