( 4401 ) فصل : وإن وقف على من يجوز الوقف عليه ، ثم على من لا يجوز الوقف عليه  ، مثل أن يقف على أولاده ، ثم على البيع . صح الوقف أيضا ، ويصرف بعد انقراض من يصح الوقف عليه إلى من يصرف إليه الوقف المنقطع ; لأن ذكره لمن لا يجوز الوقف عليه وعدمه واحد . ويحتمل أن لا يصح الوقف ; لأنه جمع بين ما يجوز وما لا يجوز ، فأشبه تفريق الصفقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					