وإذا تعرقل الرجل بحجر فوقع على حجر ومات  فإن الضمان على واضع الحجر الأول ; لأنه دافع له بحجره على الحجر الثاني فكأنه دفعه بيده ، وإن لم يكن له واضع فهو على واضع الحجر لأن وضع الحجر الثاني سبب وهو التعدي  [ ص: 52 ] وإذا تعذر إضافة القتل إلى ما دفعه عليه يجعل مضافا إلى الحجر الثاني ، وأحد من هؤلاء يلزمه الكفارة ولا يحرم الميراث لأنه سبب الكفارة وحرمان الميراث مباشرة قتل محظور 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					