ولو جنى المكاتب جنايتين فقضى لأحدهما بنصف القيمة فأداها إليه المكاتب ، ثم قضى للآخر وسلم ما استوفى  لا شركة للثاني مع الأول فيما قبض ; لأن حق أحدهما تميز عن حق الآخر . 
( ألا ترى ) أنه تحول حق القيمة إلى القيمة وحق الآخر في نصف العبد حتى لو عجز قبل القضاء يدفع إليه نصفه فلا يكون له حق مشاركة المستوفي فيما استوفى ، سواء مات المكاتب أو لم يمت عجز أو لم يعجز . 
				
						
						
