الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقرت المكاتبة على ولدها بدين وعلى الولد دين ببينة ، وفي يده مال قد اكتسبه فصاحب البينة أحق بماله ; لأن دينه ثابت بحجة هي حجة في حق الكل ودين الآخر إنما ثبت بإقرار المكاتبة وإقرارها ليس بحجة على غيرها ، فإن قضى صاحب البينة وفضل شيء كان للذي أقرت له الأم ; لأن الولد بمنزلة عبدها من حيث إنها أحق بكسبه إذا فرغ من دينه ، وقد أقرت بأن حق المقر له فيه مقدم على حقها ، فإن عجزت أو عتقت لم يلزم رقبة الولد من إقرارها شيء ; لأن بالعجز صار الولد عبدا للسيد فلا يجوز إقرارها عليه وبالعتق صار الولد حرا ولم يبق لها حق في كسبه فلا يجوز إقرارها عليه في ذمته ، ولا في كسبه ، ولو قتل الولد وهي مكاتبة وأخذت قيمته صرفت في الدين بمنزلة كسب خلفه الولد ; لأنها أحق بجميع ذلك ، فإن صرفت في الدين ، ثم عجزت لم يسترد من ذلك شيء من المقر له لما بينا أن حق المولى إنما ثبت بعد عجزها فيما بقي في يدها ، فأما المصروف إلى الدين ، فقد خرج من ملكها إلى ملك المقر له فلا يثبت حق المولى في شيء منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية