ولو أن رجلا قطع يد رجل فأعتقه مولاه قبل أن تبرأ ، وهو يعلم بذلك أو لا يعلم  فلا شيء له في قول  أبي حنيفة  وله أن يرجع بنقصان قيمة عبده في قولهما ، وهذا بناء على ما سبق ، فإنه بالإعتاق فوت بتسليم الجثة ، ولو منع ذلك عند  أبي حنيفة  لم يرجع بشيء فكذلك إذا فوته وعندهما  له أن يمتنع عن تسليم الجثة ويرجع بنقصان القيمة فكذلك إذا فوت ذلك بالعتق . 
				
						
						
