ولو أن امرأة مسلمة مولاة لبني تميم  جنت جناية أو حفرت بئرا فلم يقض بالجناية حتى ارتدت ولحقت بدار الحرب ، ثم سبيت فأعتقها رجل من همدان  ، ثم وقع في البئر رجل فمات  قضى بتلك الجناية على بني تميم    ; لأنه إنما حدث لها ولاء بسبب الإعتاق بعد الجناية أو الحفر فلا أثر لهذا الولاء في الجناية التي كانت منها قبل ذلك كما في المسألة المتقدمة وعلل في الكتاب فقال : لأن الحالة الثانية غير الحالة الأولى يعني أن حالها تبدل بالسبي والعتق فكانت في حكم شخص آخر ، وإنما يقضي بالجناية الأولى على عاقلة الجانية وعاقلة الجانية بنو تميم  فأما همدان  فعاقلة امرأة أخرى في الحكم ; لأنها تبدل حالها حين صارت في حكم امرأة أخرى . 
				
						
						
