الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن كان أوصى بخدمة عبد صغير وبرقبته لآخر ، وهو يخرج من الثلث فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة ، فإذا خدم صارت نفقته على صاحب الخدمة ; لأن بالنفقة عليه في حالة الصغر تنمو العين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة ، وإذا صار بحيث يخدم فهو بالنفقة يتقوى على الخدمة والمنفعة في ذلك لصاحب الخدمة فلهذا كانت النفقة عليه ، ثم نفقة المملوك على المالك باعتبار الأصل إلا أن يصير معدا لانتفاع الغير به فحينئذ تكون النفقة على المنتفع كالمولى إذا زوج أمته ولم يبوئها بيتا كانت نفقتها على المولى ، فإن بوأها مع الزوج بيتا كانت نفقتها على الزوج ، ولو أوصى بدابة لرجل وبظهرها ، ومنفعتها لآخر كانت مثل العبد سواء لاستوائهما في المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية