ولو أوصى بداره أو بأرضه فجعلها حبسا على الآخر والآخر من ورثته  لا يباع أبطلت ذلك وجعلتها ميراثا للحديث : { لا حبس عن فرائض الله - تعالى -   } ، ولأن هذا في معنى الوصية للوارث ولأنه إن جعل في معنى الوقف فالوقف على بعض ورثته بعد موته لا يجوز والتأييد من شرط الوقف ولم يوجد ذلك . 
				
						
						
