الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) كونه ( مسلما إلى العامل ) بحيث يستقل باليد عليه وليس المراد تسليمه حالة العقد ولا في المجلس بل أن لا يشترط عدم تسليمه كما أفاده قوله ( فلا يجوز بشرط كون المال في يد المالك ) ولا غيره ؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بحيث ) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية ( قوله بل أن لا يشترط إلخ ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه . ا هـ قول المتن ( فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية