الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو اختلفا في قيمته ) بعد اتفاقهما على تلفه أو حلف الغاصب عليه ( أو ) اختلفا في ( الثياب التي على العبد المغصوب ) فادعاها كل منهما ( أو ) اختلفا ( في عيب خلقي ) كأن قال كان أعمى أو أعرج خلقة وقال المالك بل حدث عندك ( صدق الغاصب بيمينه ) أما الأولى فلأصل براءة ذمته من الزيادة فيثبتها المالك وتسمع بينته بأنها بعد الغصب لا قبله أكثر مما ذكره الغاصب ، وإن لم تقدر شيئا فيكلف الغاصب الزيادة إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه ولا تسمع أي تقبل لإفادة ما يأتي أنه يصغي إليها بالصفات لاختلاف القيمة مع استوائها لكن يستفيد بإقامتها إبطال دعوى الغاصب بقيمة حقيرة لا تليق بها فيؤمر بالزيادة إلى حد يمكن أن تكون قيمة لمثل ذلك الموصوف ، وعلى ذلك يحمل قولهم : لو شهدا بأنه غصب عبدا صفته كذا فما سمعت وأما في الثانية فلأن يده على العبد وما عليه ومن ثم لو غصب حرا أو سرقه لم تثبت يده على ثيابه [ ص: 33 ] فيصدق الولي أنها لموليه وأما في الثالثة فلأن الأصل العدم والبينة ممكنة ، ولو اختلفا في العين فقال الغاصب إنما غصبت هذا العبد وقال المالك بل إنما غصبت أمة صفتها كذا صدق الغاصب أنه لم يغصب أمة وبطل حق المالك من العبد لرده الإقرار له به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بعد اتفاقهما على تلفه ) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء فيه واقتصر في الأنوار على الثاني . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو حلف ) عطف على اتفاق ش ( قوله وتسمع بينته ) أي المالك وقوله ، وإن لم تقدر أي البينة ش

                                                                                                                              ( قوله أي تقبل ) أي المراد بنفي السماع نفي القبول لا نفي الإصغاء ؛ لأن ما يأتي يدل على أنه يصغي إليها والمراد نفي القبول بالنسبة للقدر الذي ادعاه المالك فلا يثبت بها لا مطلقا ، وإلا فقد قبلت بالنسبة للزيادة على القدر الذي ادعاه الغاصب ( قوله لإفادة ) تعليل لقوله أي تقبل وقوله ما يأتي أي قوله لكن يستفيد إلخ وقوله بالصفات متعلق بتسمع ش ( قوله مع استوائها ) أي الصفات المتفاوتة في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف قاله في شرح الروض ( قوله فمات سمعت ) عبارة شرح الروض فمات استحق قيمته بتلك الصفة . ا هـ فالمراد منه أن فائدة القبول أنه لا يسمع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضى الصفة ثم الجواب عن قولهم [ ص: 33 ] المذكور نقله أعني في شرح الروض عن غيره ثم قال ويجاب أيضا بأن تلك فيما إذا ذكر الشهود قيمتها وبه صرح صاحب الاستقصاء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيصدق الولي أنها لموليه ) قال في شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو اختلفا في العين إلى صدق الغاصب إلخ ) قال في الروض ، ولو أقر بغصب دار بالكوفة أو بجارية فقال أي المالك لا بل بالمدينة أو عبد حلف الغاصب وسقطت دار المدينة أو العبد بيمينه ودار الكوفة أو الجارية برد الإقرار . ا هـ

                                                                                                                              ثم قال في الروض وشرحه ولو قال أي المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما طعامي الذي غصبته جديد وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب أي بيمينه ويفارق ما مر من تصديق المالك فيما إذا اختلفا في حادث بأن المغصوب ثم متفقان على تعيينه فإن نكل حلف المالك وأخذ الجديد وله أخذ العتيق ؛ لأنه دون حقه . ا هـ وقوله في صورة الطعام صدق الغاصب أي ولا شيء عليه ؛ لأن ما اعترف به رده المالك وما ادعاه المالك لم يعترف به وهذا كله كمسألة الشارح المذكورة في كلامهم مما ينازع البلقيني فما ذكره في مسألة الثوب حيث قال ، ولو غصب ثوبا ثم أحضر ذلك وقال هذا الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره جعل المغصوب كالتالف فيلزم الغاصب القيمة وإذا قال المالك غصب مني ثوبا قيمته عشرة وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة لزم الغاصب للمالك خمسة . ا هـ بل قياس ما ذكروه في هذه المسائل أنه لا يلزم الغاصب شيء في الصورتين وقد يتوهم الفرق بأنهما لم يتفقا على الغصب فيما ذكره الأصحاب بخلاف مسألة البلقيني وهو فاسد بل اتفقا عليه فيما ذكره الأصحاب خصوصا في مسألة الطعام بل لا نسلم اتفاقهما عليه فيما ذكره وقوله وإذا قال المالك غصب إلخ قال م ر ممنوع بل الوجه أنه إن وافق الغاصب على أن ما غصبه هو ما أحضره فلا معنى للنزاع ولا يلزمه خمسة ؛ لأن الرخص غير مضمون ، وإن لم يوافقه على ذلك فقد رد إقراره فلا يلزمه شيء فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فلو اختلفا في قيمته ) في تجريد المزجد ما نصه : إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء واقتصر في الأنوار على الثاني أي كلام ابن أبي هريرة انتهى . ا هـ سم على حج وقوله لا مدخل للنساء إلخ كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص عنه انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولعل وجه خروجه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من المال . ا هـ ع ش ( قوله بعد اتفاقهما ) إلى قوله ولو اختلفا في النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في الثانية وقوله فيصدق الولي أنها لموليه ( قوله أو حلف الغاصب إلخ ) عطف على اتفاقهما ش ا هـ سم ( قوله عليه ) أي التلف . ا هـ ع ش ( قوله فادعاها إلخ ) كأن قال المالك هي لي وقال الغاصب بل هي لي . ا هـ مغني قول المتن ( أو في عيب خلقي ) به بعد تلفه . ا هـ محلي ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبله رده أو لا ، خلافا لتقييد الجلال المحلي ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته . ا هـ وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني قول المتن ( خلقي ) أي بحسب دعوى الغاصب وإلا فالمالك يدعي حدوثه ويحتمل أن المراد بالخلقي ما من شأنه أن يكون خلقيا بل هو الأقرب

                                                                                                                              ( قوله وتسمع بينته إلخ ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره فإنها لا بد أن تكون بقدر معين سم على منهج أقول : وعليه فتصور المسألة هنا بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن قيمته تزيد على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شيء . ا هـ ع ش ( قوله بأنها ) أي القيمة ( قوله : وإن لم تقدر ) أي البينة . ا هـ سم ( قوله لا تقطع البينة إلخ ) أي بأن تجوز الزيادة وعدمها . ا هـ ع ش ( قوله لإفادة إلخ ) تعليل لتفسير نفي السماع بنفي القبول سم ورشيدي

                                                                                                                              ( قوله ما يأتي ) أي قوله لكن يستفيد إلخ . ا هـ سم ( قوله بالصفات ) متعلق بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني ، وإن أقامها أي المالك البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم يستفيد المالك إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لاختلاف القيمة إلخ ) تعليل لقوله ولا تسمع بالصفات ( قوله مع استوائها ) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف قاله في شرح الروض . ا هـ سم ( بإقامتها ) أي إقامة البينة على الصفات ( قوله بها ) أي بتلك الصفات ( قوله فيؤمر بالزيادة إلخ ) أي كما يؤمر بها لو أقر بالصفات وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني ( إلى حد يمكن إلخ ) عبارة النهاية والمغني إلى الحد اللائق ا هـ فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش ( قوله وعلى ذلك ) أي القبول بالنسبة لإبطال دعوى الغاصب بقيمة غير لائقة وأمره بالزيادة إلى الحد اللائق ( قوله سمعت ) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك الصفة انتهى . ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله وأما في الثانية ) أي في صورة [ ص: 33 ] الاختلاف في الثياب ( قوله فيصدق الولي أنها لموليه ) أي بلا يمين فتبقى تحت يده من غير استعمال وفي سم عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ والإفاقة من الحلف ردت اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين على الغاصب فيقضى له بها أو يوقف الأمر فيه نظر . ا هـ ع ش ( قوله في الثالثة ) أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي ( قوله العدم ) أي عدم السلامة من الخلقي . ا هـ محلي ( قوله صدق الغاصب إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض ( قوله وبطل حق المالك إلخ ) فهو أي الغاصب مقر بشيء لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه . ا هـ نهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية