الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأظهر أن الشفعة ) أي طلبها ( على الفور ) وإن تأخر التملك لخبر ضعيف فيه وكأنه اعتضد عندهم بما صيره حسنا بغيره ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر فكان كخيار الرد بالعيب وقد لا يجب في صور علم أكثرها من كلامه كالبيع بمؤجل أو وأحد الشريكين غائب وكأن أخبر بنحو زيادة فترك ، ثم بان خلافه وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده أو ليعلم قدر الثمن أو ليخلص نصيبه المغصوب كما نص عليه أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك وكمدة خيار شرط لغير مشتر وكتأخير الولي أو عفوه فإنه لا يسقط حق المولى ( فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر ) عقب علمه من غير فاصل ( على العادة ) فلا يكلف البدار بعدو أو نحوه مما يعد العرف تركه تقصيرا وتوانيا وضابط ما هنا كما مر في الرد بالعيب وذكر كغيره بعض ذلك ثم وبعضه هنا ليعلم اتحاد البابين كما تقرر أي غالبا لما يأتي أما إذا لم يعلم فهو على شفعته ، وإن مضى سنون نعم يأتي في خيار أمة عتقت أنه لا يقبل دعواها [ ص: 79 ] الجهل به إذا كذبتها العادة بأن كانت معه في داره وشاع عتقها فيظهر أن يقال بمثله هنا ( فإن كان مريضا ) أو محبوسا ظلما أو بحق وعجز عن الطلب بنفسه ( أو غائبا عن بلد المشتري ) بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي كابن الصلاح ( أو خائفا من عدو ) أو إفراط حر أو برد ( فليوكل ) في الطلب ( إن قدر ) ؛ لأنه الممكن ( وإلا ) يقدر ( فليشهد ) رجلين أو رجلا وامرأتين بل أو واحدا ليحلف معه كما مر في البيع ( على الطلب ) ، ولو قال أشهدت فلانا وفلانا فأنكرا لم يسقط حقه ( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أي التوكيل والإشهاد المذكورين ( بطل حقه في الأظهر ) لتقصيره المشعر بالرضا نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع للحاكم كما أخذه السبكي من كلام البغوي .

                                                                                                                              قال وكذا إذا حضر الشفيع وغاب المشتري وللقادر أيضا أن يوكل ففرضهم التوكيل عند العجز إنما هو لتعينه حينئذ طريقا ، ولو سار بنفسه عقب العلم أو وكل لم يلزمه الإشهاد حينئذ على الطلب بخلاف ما مر في نظيره من الرد بالعيب ؛ لأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب إذ له نقض تصرف المشتري وليس لذاك ذلك ولأن الإشهاد ثم على المقصود وهو الفسخ وهنا على الطلب وهو وسيلة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود وإذا كان الفور بالعادة ( فإذا كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام ) كالعادة ولا يلزمه الاقتصار على أقل مجزئ بل له الأكمل بحيث لا يعد متوانيا ويؤخذ منه أن له ذلك في النافلة المطلقة بهذا القيد وكذا إن دخل الوقت ، وإن لم يشرع فله الشروع وله التأخير ليلا حتى يصبح ما لم يأمن في الذهاب إليه ليلا ، ولو ادعى تأخير العذر فإن علم قيام أصل العذر به [ ص: 80 ] صدق ، وإلا صدق المشتري .

                                                                                                                              ( ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان ) أو رجل وامرأتان بصفة العدالة ؛ لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك نعم الأوجه تصديقه في الجهل بعدالتهما إن أمكن خفاء ذلك عليه ، ولو كانا عدلين عنده لا عند الحاكم عذر على ما قاله السبكي لكن نظر فيه غيره ، ولو أخبره مستوران عذر كما بحثه شارح ( كذا ثقة في الأصح ) ، ولو أمة ؛ لأنه إخبار ( ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ) لعذره بخلاف من يقبل كعدد التواتر ولو كفارا ؛ لأنهم أولى من العدلين لإفادة خبرهم العلم هذا كله ظاهرا أما باطنا فالعبرة في غير العدل عنده بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقد لا يجب ) أي الفور ش ( قوله وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده ) قال في الروض جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة أي فيما لو كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة وجهان ا هـ والأرجح كما قال الزركشي المنع والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة ش م ر ( قوله أو ليخلص نصيبه المغصوب إلخ ) عبارة شرح الروض أو لخلاص الشقص المبيع إذا كان مغصوبا نص عليه فيالبويطي . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله وكتأخير الولي أو عفوه ) أي والمصلحة في الأخذ فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع تأخير الولي ، وإن لم يعذر في التأخير ؛ لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أما إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة ، ولو ترك المولى الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في الترك امتنع على الولي الأخذ بعد كماله م ر ( قوله فإنه لا يسقط حق المولى ) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله [ ص: 79 ] في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله بحيث تعد غيبته حائلة إلخ ) أي حاجة لذلك مع قوله الآتي أو خائفا إلخ إلا أن يكون التصوير بغير التوكيل ( قوله بل أو واحدا إلخ ) خلافا للروياني شرح م ر ( قوله وللقادر أيضا أن يوكل إلخ ) له أيضا الرفع إلى القاضي ( قوله لم يلزمه الإشهاد حينئذ إلخ ) عبارة الروض ولا أي ولا يكلف الإشهاد إذا سار أو وكل ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع . ا هـ وفيه تصريح بأن الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب ( قوله وليس لذاك ) أي المشتري وقوله ذلك انظر المشار إليه ماذا ( قوله في المتن أو طعام ) حال أكل ( قوله ما لم يأمن في الذهاب إليه ليلا ) أي من غير مشقة [ ص: 80 ] لا تحتمل عادة فيما يظهر ( قوله عذر على ما قاله السبكي ) اعتمده م ر ويشكل عليه أمران الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان فإنه هنا قد أخبره عدلان عنده والثاني ما في شرح الروض عن الماوردي أنه لو أخبره غير مقبول الرواية كفاسق وصدقه سقطت شفعته وغير العدلين عند الحاكم لا ينقصان عن الفاسق فإن حمل هذا أعني ما قاله السبكي على ما إذا علم أنهما غير عدلين عند الحاكم ولم يصدقهما اندفع الأمران أما الثاني فلوجود التصديق في مسألة الفاسق لا هنا وزيادة العدالة هنا لا أثر لها مع عدم وجودها عند الحاكم وأما الأول فلفرض ما قاله المصنف فيما إذا كانا عدلين عند الحاكم والفرق أنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء عند الحاكم وذلك لا يحصل بغير العدلين عنده فكان معذورا في عدم تعويله على إخبارهما وقوله ولو أخبره مستوران عذر يشكل بمسألة تصديق غير مقبول الرواية كالفاسق المذكورة إلا أن يصور هذا بما إذا لم يصدقهما فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فروع ) قال في التنبيه ، وإن طلب أي الشفيع الشفعة وأعوزه الثمن بطلت شفعته وإن قال بعني وكم الثمن بطلت شفعته ، وإن قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل ، وإن دل في البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك أي بالشفعة لم تبطل شفعته ، وإن توكل في شرائه لم تسقط شفعته ، وإن توكل في بيعه سقطت وقيل لا تسقط . ا هـ قال الإسنوي في تصحيحه وعدم أي والأصح عدم بطلان الشفعة إذا قال الشفيع بكم الثمن أو طلب وأعوزه لكن للحاكم إبطالها عند الإعواز وأنه إذا قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق لم تبطل شفعته وبطلانها إذا صالح عنها على مال عالما بفساد المصالحة إلى أن قال لا إن توكل في بيعه أي لا تبطل . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لخبر ضعيف ) عبارة عميرة لحديث { الشفعة كحل العقال } أي تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه انتهت . ا هـ ع ش ( قوله وقد لا يجب ) أي الفور ش . ا هـ سم ( قوله في صور ) عبارة المغني في عشر صور . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أكثرها ) فيه أن ما علم من كلامه خمسة فقط الثلاثة الأول والخامسة والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد بالعيب ( قوله من كلامه ) أي سابقا ولاحقا ( قوله أو وأحد إلخ ) أي أو والحال أن أحد إلخ ( قوله لانتظار إدراك زرع ) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة . ا هـ ع ش ( قوله أو ليخلص إلخ ) والأوجه أن محله أي كون الغصب عذرا إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة . ا هـ نهاية ( قوله أو ليخلص نصيبه المغصوب ) ما الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها ، وإن دام الغصب في نصيبه . ا هـ ع ش وقد يقال إن مصلحة الشفيع قد تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع حصته إلى يده ليس بمتيقن .

                                                                                                                              ( قوله كما نص عليه في البويطي ) فقال ، وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه نقله البلقيني . ا هـ مغني ( قوله وكتأخير الولي أو عفوه ) أي والمصلحة في الأخذ فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع من ذلك تأخير الولي ، وإن لم يعذر في التأخير ؛ لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أو إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة ، ولو ترك الولي الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في الترك امتنع على المولى الأخذ بعد كماله م ر ا هـ سم على حج وقوله امتنع أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ . ا هـ ع ش ( قوله فإنه لا يسقط حق المولى ) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال سم على حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة فله الأخذ بعد ذلك ، وإن سبق العفو منه إذ لا حق له فيه ، ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الأخذ ، ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك لسقوطها بانتفاء المصلحة وقت البيع . ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله عقب علمه ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وضابط إلى وذكر إلخ وإلى الكتابة في النهاية إلا قوله ؛ لأن تسلط إلى ؛ لأن الإشهاد وقوله في غير العدل عنده وقوله أي أصالة إلى ولأن له غرضا ( قوله كما مر إلخ ) خبر وضابط إلخ ( قوله وذكر ) أي المصنف ( قوله بعض ذلك ) أي ما لا يعد العرف تركه إلخ ( قوله كما تقرر ) أي بقوله وضابط إلخ ( قوله لما يأتي ) أي في شرح بطل حقه في الأظهر من قوله [ ص: 79 ] بخلاف ما مر في نظيره إلخ ( قوله الجهل به ) أي بعتقها ( قوله معه ) أي مع سيدها ( قوله فيظهر ) عبارة النهاية فالأوجه أن يقال إلخ ( قوله أو محبوسا ) إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ، ولو قال إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله أو إفراط حر أو برد ) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره . ا هـ ع ش قول المتن ( فليشهد ) قال في الروضة وشرحه ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والأخذ مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفا إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فليشهد رجلين إلخ ) ينبغي أن محله إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع . ا هـ سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه الإشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد بالعيب . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بل أو واحدا يحلف معه ) قال الحلبي ظاهره ، وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي ؛ لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق لنفسه . ا هـ بجيرمي ( قوله على ما مر في البيع ) عبارة النهاية والمغني قياسا على ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي إنه الأقرب وبه جزم ابن كج في التجريد خلافا للروياني . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم يسقط حقه ) أي لاحتمال نسيان الشهود . ا هـ ع ش ( قوله نعم الغائب إلخ ) انظر ما موقع هذا الاستدراك . ا هـ رشيدي ( قوله قال ) أي السبكي ( قوله وكذا إذا حضر الشفيع إلخ ) أي يخير بين التوكيل والرفع للحاكم ( قوله أيضا ) أي كالعاجز ( قوله لم يلزمه الإشهاد إلخ ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي . ا هـ وفيه تصريح بأن الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب . ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله وليس لذاك ) أي المشتري و ( قوله ذلك ) انظر المشار إليه ماذا . ا هـ سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما أفاده الحلبي وسلطان . ا هـ وبها علم المشار إليه ، قول المتن ( في صلاة ) أي ، ولو نفلا كما يأتي . ا هـ ع ش ( وقول المتن أو طعام ) أو قضاء حاجة نهاية ومغني قول المتن ( أو طعام ) أي حال أكل . ا هـ سم عبارة ع ش أي في وقت حضور طعام أو تناوله . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا يلزمه الاقتصار إلخ ) أي في نحو الصلاة ( قوله ويؤخذ منه ) أي من المتن حيث أطلق الصلاة ( قوله ذلك ) أي إتيان الأكمل و ( قوله بهذا القيد ) أي قيد الحيثية ، ولو نوى نفلا مطلقا فالأوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يزد على العادة في ذلك . ا هـ نهاية أي فلو لم تكن له عادة اقتصر على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي النفل المطلق إلى حد لا يعد به مقصرا حلبي وقليوبي . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إن دخل الوقت إلخ ) عبارة المغني ، ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في الذهاب إليه ليلا ) - - [ ص: 80 ] أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر . ا هـ سم ( قوله صدق ) أي الشفيع ؛ لأن الظاهر صحة الأخذ ولو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع ؛ لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور شوبري . ا هـ بجيرمي ( قوله أو رجل ) إلى قوله ، ولو كانا في المغني ( قوله : ولو كانا عدلين إلخ ) ، ولو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته ؛ لأن قوله محتمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في نفس الأمر . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله لا عند الحاكم ) أي لمخالفته مذهب الشفيع مثلا وينبغي أن مثل ذلك عكسه لعدم الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم ؛ لأنا نقول الرفع إلى الحاكم فرع عن ظن البيع أو تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده . ا هـ ع ش ( قوله على ما قاله السبكي ) وهو الأوجه . ا هـ نهاية ( قوله كما بحثه شارح ) عبارة النهاية وسم قاله ابن الملقن بحثا والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم . ا هـ قال ع ش قوله على ما إذا لم يقع إلخ أورد عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف الواقع غلطا أو نحوه وبفرض تعمد الإخبار بخلاف الواقع فذلك مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب فسقا فلا تنافي العدالة وقوله إذ ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك فيما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره . ا هـ أي عند الحاكم سم ( قوله : لأنه إخبار ) أي وخبر الثقة مقبول نهاية ومغني قول المتن ( من لا يقبل خبره ) كصبي وفاسق نهاية ومغني ( قوله بخلاف من يقبل إلخ ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حد التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو كفارا بطل حقه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في غير العدل عنده ) الأولى إسقاطه كما في النهاية ( قوله وكذبه ) الواو بمعنى أو .




                                                                                                                              الخدمات العلمية