الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمساقاة لازمة ) من الجانبين قبل العمل وبعده ؛ لأن عملها في أعيان باقية بحالها فأشبهت الإجارة دون القراض فيلزمه إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة كلها بآفة ونحو غصب كما يلزم عامل القراض التنضيض مع عدم الربح ( فلو هرب العامل ) أو مرض أو حبس ( قبل الفراغ من العمل ) ولو قبل الشروع فيه ( وأتمه المالك متبرعا ) بالعمل أو بمؤنته عن العامل ( بقي استحقاق العامل ) لما شرط له كما لو تبرع أجنبي بذلك والتبرع عنه مع حضوره كذلك وبحث السبكي أنه لو عمل في مال نفسه لا تبرعا عنه أو عمل الأجنبي عن المالك لا العامل لم يستحق العامل شيئا كالجعالة وهو ظاهر ولا نظر لجواز تلك ولزوم هذه فإن قلت يمكن الفرق ؛ لأن الأعمال صارت كالدين عليه كما يعلم من استئجار الحاكم عنه وغيره مما يأتي فالعمل في حصته كقضاء دينه وهو يقع عنه وإن لم يقصد وقوعه عنه قلت ممنوع ؛ لأن قصده المالك صرف له عن جهة العامل فهو كالأداء للدائن بقصد التبرع عليه ( وإلا ) يتبرع أحد بإتمامه ورفع الأمر للحاكم ولم يكن له ضامن فيما لزمه من أعمال المساقاة أو كان ولم يمكن التخلص منه

                                                                                                                              ( استأجر الحاكم عليه من يتمه ) بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلا وتعذر إحضاره عنده ؛ لأنه واجب عليه ( قوله حتى ما سبق ) هكذا بالنسخ التي بأيدينا ولعله ينافي ما سبق [ ص: 119 ] فناب عنه فيه ، ولو امتنع وهو حاضر فكذلك يستأجر من مالك إن وجد ولو من نصيبه إذا كان بعد بدو الصلاح أو من يرضى بأجرة مؤجلة إن وجده فإن تعذر ذلك افترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمرة فإن تعذر افتراضه عمل المالك بنفسه وللمالك فعل ما ذكر بإذن الحاكم على ما رجحه ابن الرفعة ، لكن قيده السبكي بما إذا قدر له الحاكم الأجرة وعين الأجير وإلا لم يجز هذا كله إن كانت المساقاة على الذمة فإن كانت على العين فقضية قولهما ليس له أن يستنيب غيره فإن فعل انفسخت بتركه العمل والثمر كله للمالك أنه لا يستأجر عنه مطلقا قاله الأذرعي وقال السبكي والنشائي وصاحب المعين لا يستأجر عنه قطعا ، ولكن يتخير المالك بين الفسخ والصبر

                                                                                                                              ( وإن لم يقدر ) المالك ( على الحاكم ) بأن كان فوق مسافة العدو أو حاضرا و لم يجبه لما التمسه أو أجابه إليه لكن بمال [ ص: 120 ] يعطيه له وإن قل كما هو ظاهر ( فليشهد على الإنفاق ) أي لمن استأجره وأنه إنما يبذل بشرط الرجوع أو على العامل إن عمل بنفسه وإنه إنما يعمل بشرط الرجوع ( إن أراد الرجوع ) تنزيلا للإشهاد حينئذ منزلة الحكم ويصدق حينئذ المالك في قدر ما أنفقه كما رجحه السبكي واعترض بأن كلامهما في هرب الجمال صريح في تصديق العامل ؛ لأن المالك مقصر بعد الإشهاد على عين ما أنفقه مع كونه غير مستند لائتمان من جهة الحاكم أما إذا لم يشهد كما ذكرنا فلا يرجع لظهور أنه متبرع فإن تعذر الإشهاد لم يرجع أيضا ؛ لأنه عذر نادر فإن عجز حينئذ عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لم يستحق العامل شيئا كالجعالة ) المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة ؛ لأنه عقد لازم بخلافها [ ص: 119 ] م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق ؛ لأنه شريك وأنه لو ترك الأعمال استحق كما قدمته قريبا ( قوله فإن تعذر ذلك اقترض عليه إلخ ) قال في شرح الروض وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وللمالك فعل ما ذكر ) أي الاستئجار إلخ ( قوله فقضية قولهما ليس له إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله فإن فعل انفسخت بتركه ) عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولكن يتخير المالك بين الفسخ والصبر ) وإذا فسخ بعد ظهور الثمر فلا يبعد استحقاق [ ص: 120 ] العامل منها لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أنه يستحق أجرة المثل ؛ لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا ل م ر فورا وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل ( قوله فإن عجز حينئذ عن العمل ) إلخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم يكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه ( قوله فلا فسخ ) قال في الروض لأجل الشركة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله وهي لهما ) انظر هذا مع بحث السبكي السابق عقب قوله بقي استحقاق العامل إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تظهر الثمرة وعلى ما ذكرناه هناك أن الأوجه الاستحقاق لا إشكال



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من الجانبين ) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن ( قوله دون القراض ) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة ا هـ مغني ( قوله كما يلزم إلخ ) تعليل للغاية قول المتن ( ولو هرب العامل ) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك ا هـ رشيدي أي وبقوله ، ولو امتنع إلخ ( قوله أو مرض إلخ ) أي أو عجز بغير ذلك ا هـ مغني قول المتن ( وأتمه المالك ) والإتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك ا هـ نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك ا هـ وأشار الشارح إلى الأول بقوله ، ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ ( قوله كما لو تبرع أجنبي بذلك ) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه أي المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بذلك ) أي بالإتمام وكذا بالجميع كما مر ( قوله والتبرع ) أي تبرع المالك أو الأجنبي ( عنه ) أي العامل و ( قوله كذلك ) أي كالتبرع بعد هربه ( قوله إنه إلخ ) أي المالك ( قوله لا تبرعا عنه ) يشمل الإطلاق ( قوله وهو ظاهر ) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ول سم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة ؛ لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها استحق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لجواز تلك ) أي الجعالة ( ولزم هذه ) أي المساقاة ( قوله يمكن الفرق ) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبي عن المالك ( قوله عليه ) أي العامل ( قوله عنه ) أي عن العامل بما له

                                                                                                                              ( قوله وغيره ) عطف على استئجار إلخ ( قوله فالعمل في حصته ) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة ( قوله لأن قصده إلخ ) أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه ( قوله صرف له إلخ ) أي للعمل خبر أن ( قوله عليه ) أي الدائن ( قوله يتبرع أحد ) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن ( من يتمه ) أي ولو المالك كما يأتي ( قوله والهرب ) عطف على المساقاة و ( قوله وتعذر إلخ ) عطف على ثبوت إلخ ( قوله لأنه وجب ) أي الإتمام ( عليه ) [ ص: 119 ] أي العامل ( فناب ) أي الحاكم ( عنه فيه ) أي عن العامل في الإتمام ( قوله ولو امتنع ) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه ( قوله فكذلك ) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل

                                                                                                                              ( قوله من ماله إلخ ) أي ولو عقارا ا هـ مغني ( قوله ولو من نصيبه إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه ، وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجد من يتم العمل بذلك استغنى عن الافتراض وحصل الغرض ، ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذا كان ) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم ( قوله أو من يرضى بأجرة إلخ ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ ( قوله ذلك ) أي الاستئجار

                                                                                                                              ( قوله اقترض عليه إلخ ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى ا هـ سم و ع ش ( قوله أو من غيره ) أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى ( قوله فإن تعذر اقتراضه إلخ ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ ( قوله عمل المالك بنفسه ) أي ورجع بالأجرة ا هـ ع ش ( قوله فعل ما ذكر ) أي الاستئجار سم ورشيدي ( قوله بإذن الحاكم ) والأولى رجوعه لكل من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع ( قوله على ما رجحه ابن الرفعة إلخ ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ ا هـ قال ع ش قوله وقيده السبكي إلخ معتمد ا هـ لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة في ترجيح الإطلاق فليراجع ( قوله هذا كله ) أي الاستئجار على العامل بصوره

                                                                                                                              ( قوله ليس له ) أي للعامل المساقي على عينه ( قوله أن يستنيب ) أي يساقي كما عبر به في شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت ا هـ أي فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على العين كالذمة ( قوله أنه لا يستأجر إلخ ) خبر قوله فقضية إلخ ( قوله مطلقا ) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا . وقال ع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقال السبكي إلخ ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ ا هـ زاد المغني وهذا هو الظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والنشائي ) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي ا هـ بجيرمي ( قوله بين الفسخ والصبر ) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي ا هـ كردي وفيه نظر ؛ لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير هنا

                                                                                                                              ( قوله بين الفسخ والصبر ) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل ؛ لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش وقوله وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي ( قوله بأن كان ) إلى قوله فإن عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن ( قوله بأن كان فوق مسافة العدوى إلخ ) أو عجز عن الإثبات ا هـ شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن [ ص: 120 ] إثبات هرب العامل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يعطيه له ) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه ا هـ ع ش قول المتن ( فليشهد على الإنفاق ) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع ا هـ ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين ( قوله وأنه إلخ ) عطف على الإنفاق

                                                                                                                              ( قوله أو على العمل ) عطف على قول المتن على الإنفاق و ( قوله وأنه إنما إلخ ) عطف على العمل ( قوله تنزيلا ) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا ( قوله للإشهاد حينئذ ) أي إذا لم يقدر على الحاكم ( قوله ويصدق إلخ ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في مسألة هربه ( قوله حينئذ ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه ( قوله لأن المالك مقصر إلخ ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا ( قوله فإن تعذر الإشهاد لم يرجع ) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا ، بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر ا هـ ع ش وهو وجيه ( قوله فإن عجز إلخ ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه ا هـ سم زاد ع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله حينئذ ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم ( قوله فلا فسخ ) قال في الروض لأجل الشركة ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية