الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح بيع ( ما مأكوله في جوفه ) كبيض ورمان ; لدعاء الحاجة إلى بيعه ، كذلك لفساده إذا أخرج من قشره ( و ) يصح بيع ( باقلا ) وحمص ( و ) بيع ( جوز ولوز ونحوه ) كفستق ( في قشريه ) ; لأن ساتره من أصل الخلقة ، أشبه البيض ( و ) يصح بيع ( حب مشتد في سنبله ) لما تقدم ، ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للمنع ، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ( ويدخل الساتر ) لنحو جوز وحب مشتد من قشر وتبن ( تبعا ) كنوى تمر ، فإن استثنى القشر أو التبن بطل البيع . لأنه يصير كبيع النوى في التمر ويصح بيع تبن بدون حبه قبل تصفيته منه ; لأنه معلوم بالمشاهدة ، كما لو باع القشر دون ما داخله ، أو التمر دون نواه ، ذكره في شرحه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية