الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة ( فجدة وأخ لأم ) أو أخت لأم ( من اثنين ) ; لأن لكل منهما السدس واحد من الستة ، فالسدسان اثنان منها . فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا . فإن كانت الجدات فيها ثلاثة انكسر عليهن سهمهن فتضرب عددهن ثلاثة في اثنين تصح من ستة ، لولد الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم ( وأم وأخ لأم ) أو أخت لأم ( من ثلاثة ) للأم الثلث اثنان من ستة ، ولولدها السدس واحد . فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم وولداها ( وأم وبنت ) أو بنت ابن ( من أربعة ) للأم السدس واحد وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة ، فيقسم المال بينهما أرباعا ، للأم ربعه وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه ( وأم وبنتان ) وبنتا ابن أو أختان لغير أم ( من خمسة ) للأم السدس وللأخيرتين الثلثان أربعة فالمال بينهن على خمسة للأم خمسة ، وللأخيرتين أربعة أخماسه ( ولا تزيد ) مسائل الرد ( عليها ) أي : الخمسة ( لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل ) المال فلا رد ( و ) إن كان من يرد عليه ( مع زوج أو زوجة ) فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ الفاضل بعد فرض الزوجية وصحت من مسألة الزوجية . وإن كان اثنين فأكثر فإنه ( يقسم ما ) بقي ( بعد فرضه ) أي : أحد الزوجين ( على مسألة الرد ، كوصية مع إرث ) فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه ( فإن انقسم ) بلا كسر ( كزوجة وأم وأخوين لأم ) لم تحتج لضرب ، وصحتا من مخرج فرض الزوجية ، فللزوجة الربع واحد من أربعة والباقي بين الأم وولديها أثلاثا ; لأن مسألة الرد من ثلاثة كما تقدم ، والباقي ثلاثة وكذا زوجة وأم وولد أم ( وإلا ) ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد ( ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ) أو الزوجة لعدم الموافقة إذ الباقي بعد فرض الزوجة إما واحد من اثنين إن كان الفرض نصفا والواحد يباين كل عدد وإما ثلاثة إن كان رابعا وهي تباين الاثنين والأربعة والخمسة وإما سبعة إن كان ثمنا وهي مباينة لأصول الرد الأربعة فإن احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها فيمكن أن تكون الموافقة بين ما صحت منه وما بقي ، فلا تعارض بين ما في شرحه أن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينا لمسألة الرد وبين ما في الإقناع ( فما بلغ ) حاصل الضرب ( انتقلت إليه ) وينحصر في خمسة أصول ( فزوج [ ص: 525 ] وجدة وأخ لأم ) مسألة الزوج من اثنين له واحد ويبقى واحد على اثنين مسألة الرد ( فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة ) ومن له شيء من مسألة الزوجية يأخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد يأخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية . فللزوج اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم ( و ) إن كان ( مكان زوج زوجة ) مع جدة وأخ لأم ; فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد ، اثنين تباينها ( فتضرب مسألة الرد ) وهي اثنان ( في مسألتها ) أي : الزوجة وهي أربعة ( تكن ثمانية ) للزوجة الربع اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم كذلك . ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الجدات .

                                                                          ( و ) إن كان ( مكان الجدة ) مع زوجة وأخ لأم ( أخت لأبوين ) فمسألة الرد من أربعة والباقي ثلاثة تباينها فاضرب مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجية وهي أربعة ( تكون ستة عشر ) للزوجة الربع أربعة وللأخت لأبوين تسعة وللأخ لأم ثلاثة .

                                                                          ( و ) إن كان ( مع الزوجة بنت وبنت ابن ) فمسألة الزوجية من ثمانية والفاضل منها سبعة تباين مسألة الرد وهي أربعة ( يكون ) الحاصل ( اثنين وثلاثين ) للزوجة الثمن أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة .

                                                                          ( و ) إن كان ( معهن ) أي : الزوجة والبنت وبنت الابن ( جدة ) فمسألة الرد من خمسة تضربها في مسألة الزوجة ( تصح من أربعين ) للزوجة الثمن خمسة ، ولبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة ( وتصحح ) المسألة ( مع كسر ) أي : انكسار سهام فريق أو أكثر عليه ( كما سيأتي ) في الباب بعده ولك في عمل مسائل الرد مع أحد الزوجين طريق أخرى ، وهي طريق ما فوق الكسر . وقد أشار إليها بقوله ( إن شئت فصحح مسألة الرد ) وحدها ابتداء ( ثم زد عليها لفرض الزوجة للنصف مثلا ) أي : مثل مسألة الرد ; ; لأنها بقية مال ذهب نصفه ، ففي زوج وجدة وأخ لأم مسألة الرد من اثنين ، فتزيد عليها اثنين للزوج تصير أربعة ومنها تصح .

                                                                          ( و ) زد ( للربع ثلثا ) ; لأنها بقية مال ذهب ربعه ، كزوجة وأم وأخ لأم ، مسألة الرد من ثلاثة فتزيد عليها للزوجة واحدا تصير أربعة ومنها تصح .

                                                                          ( و ) زد ( للثمن سبعا ) ; لأنها بقية مال ذهب ثمنه . ففي زوجة وبنت وبنت ابن وجدة مسألة الرد من خمسة ، فتزيد عليها للزوجة خمسة أسباع ( فابسط ) الخمسة وخمسة أسباع ( من مخرج ) الـ ( كسر ليزول [ ص: 526 ] فتضربها في مخرج السبع يحصل أربعون ، ومنها تصح ) .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية