الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( ولا يصح نكاح أمة من بيت المال ) مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولده . ذكره في الفنون وحق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة ( ولا تصير ) أمة منكوحة من بيت المال ( إن ولدت أم ولد ) لأنه من زوج ولو كان يملكها أو شيئا منها لم يصح النكاح ( ولا يكون ولد الأمة ) من زوجها ( حرا ) إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها ( إلا باشتراط ) الزوج حريته فإن اشترطها فحر . لحديث { المسلمون على شروطهم } ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ; لأنه [ ص: 663 ] شرط لا يمنع المقصود من النكاح فلزم كشرط سيدها زيادة مهرها ، ومن نكح أمة ثم ادعى فقد أحد الشرطين فرق بينهما وعليه المسمى بعد الدخول مطلقا ونصفه قبله إن لم يصدقه سيدها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية