الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح بيع ( تراب معدن ) بغير جنسه ( و ) بيع تراب ( صاغة بغير جنسه ) لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل [ ص: 70 ] الخلقة في المعدن وحمل عليه تراب الصاغة ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( ما موه بنقد من دار ونحوها ) كباب وشباك ( بجنسه ) أي النقد المموه به ( و ) بيع ( نخل عليه تمر ) أو رطب ( بمثله ) أي بنخل عليه تمر أو رطب ( أو ) بيع نخل عليه تمر ب ( تمر ) أو رطب ; لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه ، وكذا خل تمر بخل تمر ونحوه ، وكذا عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنس ماله واشترطه إن لم يقصده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية