الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتعتق ) أم ولد ( بموته ) أي سيدها ( وإن لم يملك غيرها ) لحديث [ ص: 616 ] ابن عباس مرفوعا { من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه } رواه أحمد وابن ماجه ، وعنه أيضا قال { ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها } رواه ابن ماجه والدارقطني . ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية ، وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه .

                                                                          ( وإن وضعت ) أمة من مالكها أو أبيه ( جسما لا تخطيط فيه كالمضغة ونحوها ) كالعلقة ( لم تصر به أم ولد ) لأنه ليس بولد . فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لاطلاعهن على ما خفي على غيرهن ( وإن أصابها في ملك غيره ) بزوجية أو شبهة ( لا بزنا ثم ملكها حاملا عتق الحمل ) لأنه ولده ( ولم تصر أم ولد ) نصا لمفهوم الخبر . ولأن الأصل في ولد الأمة الرق ، خولف فيما إذا حملت به في ملك سيدها فبقي فيما عداه على الأصل . وإن زنا بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق لأنه كأجنبي منه لا يلحقه نسبه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية