الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح بيع ( قفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه ) أي القفيز ; لأن المبيع حينئذ مقدر معلوم من جملة متساوية الأجزاء ، أشبه بيع جزء مشاع منها . والصبرة الكومة المجموعة من الطعام ، فإن اختلفت أجزاؤها كصبرة بقال القرية ، أو لم تزد عليه لم يصح البيع للجهالة في الأولى ، والإتيان بمن المبعضة في الثانية ( و ) يصح بيع ( رطل ) مثلا ( من دن ) نحو عسل أو زيت ( أو من زبرة حديد ونحوه ) كرصاص ونحاس لما تقدم ( وبتلف ) الصبرة أو ما في الدن أو الزبرة ( ما عدا قدر مبيع ) من ذلك ( يتعين ) الباقي لأن يكون مبيعا لتعين المحل له ، وإن بقي بقدر بعض المبيع أخذه بقسطه .

                                                                          ( ولو فرق قفزانا ) من صبرة تساوت أجزاؤها ( وباع ) منها قفيزا ( واحدا مبهما ) أو اثنين فأكثر ( مع تساوي أجزائها ) أي القفزان ( صح ) البيع كما لو لم يفرقها ( و ) يصح بيع ( صبرة جزافا ) لحديث ابن عمر { كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه } " [ ص: 16 ] متفق عليه ، ويجوز بيعها جزافا ( مع جهلهما أو علمهما ) أي المتبايعين بقدرها لعدم التغرير ( ومع علم بائع وحده ) قدرها ( يحرم ) عليه بيعها جزافا نصا ; لأنه لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهرا ( ويصح ) البيع مع التحريم لعلم المبيع بالمشاهدة ( ولمشتر ) كتمه بائع القدر مع علمه به ( الرد ) ; لأن كتمه ذلك غش وغرر .

                                                                          ( وكذا ) مع ( علم مشتر وحده ) بقدر الصبرة فيحرم عليه شراؤها جزافا مع جهل بائع به ( ولبائع الفسخ ) به لتغرير المشتري له ، ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو ربوة مما ينقصها ، ويثبت به لمشتر لم يعلمه الخيار ; لأنه عيب ، وإن بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائدا عنه .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( صبرة علم قفزانها إلا قفيزا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم " { نهى عن الثنيا إلا أن تعلم } " وهذه معلومة . وكذا لو استثنى منها مشاعا معلوما ، كخمس أو سدس فيصح ، ولو لم تعلم قفزانها ، فإن لم تعلم قفزانها واستثنى قفيزا لم يصح لجهالة الباقي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية