الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يعقد ) وكيل في نحو بيع وإجارة ( مع فقير أو قاطع طريق ) إلا بإذن موكل [ ص: 190 ] لأنه تغرير بالمال قلت : وفي معناه كل من يعسر على موكل أخذ العوض منه ( أو ) أي ولا ( ينفرد ) وكيل ( من عدد ) بأن وكل اثنين فأكثر ولو واحدا بعد واحد ولم يعزل الأول في بيع ، فلا ينفرد به أحدهم إلا بإذن ; لأن الموكل لم يرض بتصرفه وحده بدليل إضافة غيره إليه ، فلو غاب أحدهم لم يتصرف الآخر ، ولم يضم الحاكم إليه أمينا ليتصرفا معا بخلاف ما إذا غاب أحد الوصيين وإن قال : أيكما باع سلعتي فبيعه جائز صح ( أو ) أي .

                                                                          ولا ( يبيع ) وكيل ( نسيئة ) إلا بإذن فإن فعل لم يصح ; لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول ( أو ) أي ولا يبيع بغير نقد ك ( منفعة أو عرض ) فإن فعل لم يصح ; لأن الإطلاق محمول على العرف والعرف كون الثمن من النقدين ( إلا بإذن ) من الموكل أو قرينة كبيع حزم ونحوها بفلوس .

                                                                          ( أو ) أي ولا يبيع وكيل ( ب ) نقد ( غير نقد البلد أو ) بنقد ( غير غالبه ) رواجا ( إن جمع ) البلد ( نقودا أو ) بغير ( الأصح ) من نقوده ( إن تساوت ) رواجا ( إلا إن عينه موكل ) ; لأن إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله ، بخلاف المضارب ; لأن المقصود من المضاربة الربح ، وهو في النساء ونحوه أكثر ، واستيفاء الثمن في المضاربة على المضارب ، فضرر التأخير في التقاضي والتنقيض عليه بخلاف الوكالة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية