( وإن أسقطه ) أي الخيار ( أحدهما ) أي المتبايعين  بقي خيار صاحبه ( أو قال ) أحدهما ( لصاحبه : اختر )  سقط خيار القائل و ( بقي خيار صاحبه ) لحديث  ابن عمر    { فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع   } أي لزم ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء ( وتحرم الفرقة خشية الاستقالة ) أي خشية أن يفسخ صاحبه البيع في المجلس لحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله   } رواه  النسائي   والأثرم  والترمذي  وحسنه وما روي عن  ابن عمر    " أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه يمشي  [ ص: 37 ] خطوات ليلزم البيع " محمول على أنه لم يبلغه الخبر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					