( ويصح بيع صبرة ) من مكيل ( ب ) صبرة من ( جنسها )  كصبرة تمر ( وإن علما كيلهما ) أي الصبرتين . 
( و ) علما ( تساويهما ) كيلا لوجود الشرط وهو التماثل ( أو لا ) أي أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما ( وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء ) لوجود التماثل فإن نقصت إحداهما عن الأخرى بطل ، وكذا زبرة حديد بزبرة حديد  فإن اختلف الجنس لم يجب التماثل ويأتي لكن إن تبايعا صبرة من بر بصبرة من شعير مثلا بمثل فكيلتا فزادت إحداهما  فالخيار 
				
						
						
