( ولا ) ; لأنه من بيع دين بدين ( أو ) أي ولا يصح ( جعله ) أي الدين ( رأس مال سلم ) لما تقدم ( ولا ) يصح ( بيع دين لغير من هو عليه مطلقا ولا بيعه ( بمؤجل لمن هو عليه ) ) بأن كان لزيد على عمرو ذهب ولعمرو على زيد فضة وتصارفا ; لأنه بيع دين بدين ( ولا ) أي ولا يصح ( نحوه ) أي ما تقدم بأن يكون لأحدهما بر وللآخر شعير دينا وتبايعاهما تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما