( ف ) إن علمه ( قبل تفرق ) عن المجلس  ف ( له إبداله ) أي طلب سليم بدله كالسليم ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( أو أرشه ) أي وله إمساكه مع أرشه لا من جنس السليم ( و ) إن علمه ( بعده ) أي التفرق  ف ( له إمساكه مع ) أخذ ( أرش ) لاختلاف الجنس ويكون من غير جنس السليم أو المعيب كما تقدم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					