( ويجوز إعطاؤه ) أي المشتري للبائع ( عنهما ) أي الشقين دينارا ( صحيحا )    ; لأنه زاده خيرا فإن كان ناقصا أي اشترى بمكسرة وأعطى عنها صحاحا أقل منها أو بصحاح وأعطى عنها مكسرة أكثر منها لم يجز للتفاضل ( لكن إن شرط ذلك ) أي أعطى صحيحا عن الشقين ( في العقد الثاني  أبطله ) لتضمنه اشتراط زيادة عن العقد الأول ( و ) اشتراط ذلك ( قبل لزوم ) العقد ( الأول ) كما لو لم يتفرقا ( يبطلهما ) أي العقدين لوجود المفسد قبل انبرامه 
				
						
						
