الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو ) كان تلفه ( بعد قبض ) بتخلية ( ف ) ضمانه ( على بائع ) لحديث جابر مرفوعا { أمر بوضع الجوائح } وحديث { إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تتخذ مال أخيك بغير حق ؟ } رواهما مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه فوجب كونه من ضمانه كما لو لم يقبضه ويقبل قول بائع في قدر تالف ; لأنه غارم ( ما لم تبع ) الثمرة ( مع أصلها ) فإن بيعت معه فمن ضمان مشتر وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه ( أو يؤخر ) مشتر ( أخذها عن عادته ) فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري لتلفه بتقصيره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية