الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وما قبضه ) أحد الشريكين فأكثر ( من دين مشترك بإرث أو إتلاف ) عين مشتركة ( أو ) ب ( عقد ) كبيع مشترك أو إجارته ( أو ) ب ( ضريبة سبب استحقاقها واحد ) كوقف على عدد محصور ( فشريكه مخير بين أخذ من غريم ) لبقاء اشتغال ذمته ( أو ) أخذ من ( قابض ) للاستواء في الملك وعدم تمييز حصة أحدهما من حصة الآخر فليس أحدهما أولى من الآخر به ( ولو بعد تأجيل الطالب لحقه ) لما سبق ( ما لم يستأذنه ) أي الشريك في القبض فإن أذن له في القبض من غير توكيل في نصيبه فقبضه لنفسه لم يحاصصه ، كما لو قال اقبض لك ( أو ) ما لم ( يتلف ) مقبوض ( فيتعين غريم ) والتالف من حصة قابض ; لأنه قبضه لنفسه ولا يضمن لشريكه شيئا لعدم تعديه ; لأنه قدر حقه وإنما شاركه لثبوته مشتركا مع أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده ، كمقبوض بعقد فاسد قاله في الفروع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية