باب الرهن لغة : الثبوت والدوام ، ومنه { كل نفس بما كسبت رهينة    } وشرعا : ( توثقة دين ) غير سلم ودين كتابة ، ولو في المآل ، كعين مضمونة ( بعين ) لا دين ولا منفعة  [ ص: 104 ]   ( يمكن أخذه ) أي الدين كله ( و ) أخذ ( بعضه ) إن لم يف به ( منها ) أي العين ، إن كانت من جنس الدين  ، وخرج بذلك أم الولد ونحوها ، مما لا يصح بيعه ( أو ) يمكن أخذه أو بعضه من ( ثمنها ) إن لم تكن من جنس الدين وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى { فرهان مقبوضة    } وحديث  عائشة  رضي الله تعالى عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه   } متفق عليه ، ويجوز حضرا وسفرا ; لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة  ، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ولهذا لم يشترط عدم الكاتب 
				
						
						
