الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) كان الرهن ( قنا مسلما ) ولو بدين ( لكافر إذا شرط ) في الرهن ( كونه بيد مسلم عدل ك ) رهن ( كتب حديث وتفسير ) لكافر لأمن المفسدة ، فإن لم يشترط ذلك لم يصح ، ويصح رهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم وجودها قبل حلول دين ، ومرتد وجان وقاتل في محاربة ثم إن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له كما لو لم يعلم حتى أسلم المرتد أو عفي عن جان ، وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة وله إمساكه بلا أرش ، وكذا لو لم يعلم حتى قتل ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لسبق حق المجني عليه وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته بخلاف مرتهن

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية