ويصح رهن المساكن من أرض مصر   ونحوها ولو كانت آلتها منها ; لأنه يصح بيعها ( سوى ) رهن ( ثمرة قبل بدو صلاحها ) بلا شرط قطع . 
( و ) سوى رهن ( زرع أخضر بلا شرط قطع ) فيصح ; لأن النهي عن بيعها لعدم أمن العاهة ، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن . 
( و ) سوى ( قن ) ذكر أو أنثى فيصح رهنه ( دون ولده ونحوه ) كوالده وأخيه ; لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذي الرحم المحرم وهو مفقود هنا ; لأنه إذا استحق بيع الرهن ( يباعان ) معا دفعا لتلك المفسدة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					