الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ويصح رهن المساكن من أرض مصر ونحوها ولو كانت آلتها منها ; لأنه يصح بيعها ( سوى ) رهن ( ثمرة قبل بدو صلاحها ) بلا شرط قطع .

                                                                          ( و ) سوى رهن ( زرع أخضر بلا شرط قطع ) فيصح ; لأن النهي عن بيعها لعدم أمن العاهة ، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن .

                                                                          ( و ) سوى ( قن ) ذكر أو أنثى فيصح رهنه ( دون ولده ونحوه ) كوالده وأخيه ; لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذي الرحم المحرم وهو مفقود هنا ; لأنه إذا استحق بيع الرهن ( يباعان ) معا دفعا لتلك المفسدة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية