فصل
nindex.php?page=treesubj&link=5652 ( ولا يلزم رهن إلا في حق راهن ) ; لأن الأحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن ; لأن الأحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له ( بقبض ) له لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة } ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وقبض رهن ( كقبض مبيع ) على ما سبق فيلزم به
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=5652 ( وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ إلَّا فِي حَقِّ رَاهِنٍ ) ; لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَلَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ كَالضَّمَانِ بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ ; لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لَهُ وَحْدَهُ فَكَانَ لَهُ فَسْخُهُ كَالْمَضْمُونِ لَهُ ( بِقَبْضٍ ) لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ كَالْقَرْضِ وَقَبْضُ رَهْنٍ ( كَقَبْضِ مَبِيعٍ ) عَلَى مَا سَبَقَ فَيَلْزَمُ بِهِ