( و ) يصح ضمان دين ( ميت )  وإن لم يخلف وفاء لحديث  سلمة بن الأكوع    { إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا نعم ديناران قال هل ترك لهم وفاء ؟ قالوا لا فتأخر ، فقالوا لم لا تصل عليه ؟ فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة . ألا قام أحدكم فضمنه ؟ فقام  أبو قتادة  فقال : هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم   } رواه  البخاري    ( ولا تبرأ ذمته ) أي الميت ( قبل قضاء دينه ) نصا لحديث { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه   } " ولما أخبره عليه الصلاة والسلام  أبو قتادة  بوفاء الدينارين قال " الآن بردت عليه جلدته " رواه  أحمد  ولأنه وثيقة بدين أشبه الرهن وكالحي 
				
						
						
