( ويلزم ) الحاكم ( إجبار مفلس محترف ) أي ذي حرفة كحداد وحائك ( على ) الكسب  أو ( إيجار نفسه ) في حرفة يحسنها لبقية دينه ، وإن كان له صنائع أجبر على إيجار نفسه ( فيما يليق به ) من صنائعه ( ل ) يوفي ( بقية دينه ) بعد قسمة ما وجد من ماله لحديث سرق  وكان سرق  رجلا دخل المدينة  ، وذكر أن وراءه مالا ، فداينه الناس وركبته الديون ولم يكن له مال وراءه فسماه سرقا  وباعه بخمسة أبعرة " ; ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذا في وفاء الدين بها ، والإجارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كالبيع ، و ( ك ) إجارة ( وقف وأم ولد يستغنى عنهما ) ولا يعارضه قوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    } لعدم دخوله فيها ; لأنه في حكم الأغنياء في حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن قريبه ووجوب نفقة قريبه عليه وحديث  مسلم    { خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك   } فقضية عين ولم يثبت أنه كان لذلك المدين حرفة يتكسب بها ما يفضل عن نفقته ودعوى نسخ حديث سرق  لا دليل عليها ، إذ لم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شرعنا ، وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع كثير وقول مشتريه " أعتقه " أي من حقي عليه ولذلك قال " فأعتقوه " أي الغرماء وهم لا يملكون إلا الدين عليه ( مع ) بقاء ( الحجر عليه ) أي المفلس المؤجر نفسه أو وقفه أو أم ولده ( لقضائها ) أي بقية الدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					