( وحرم
nindex.php?page=treesubj&link=24247_24246تصرف ولي صغير ) وولي ( مجنون ) وسفيه ( إلا بما فيه حظ ) للمحجور عليه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } والسفيه والمجنون في معناه وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=24249_24248تبرع ) الولي بصدقة أو هبة ( أو حابى ) بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه أو اشترى له بأزيد ( أو زاد ) في الإنفاق ( على نفقتهما ) أي الصغير والمجنون بالمعروف ( أو ) زاد في الإنفاق على ( من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن ) ما تبرع به وما حابى به والزائد في النفقة لتفريطه .
nindex.php?page=treesubj&link=14650وللولي تعجيل نفقة مولاه مدة جرت بها عادة أهل بلده إن لم يفسدها ( وتدفع ) النفقة ( إن أفسدها يوما بيوم فإن
nindex.php?page=treesubj&link=24253أفسدها ) أي النفقة مولى عليه بإتلاف أو دفع لغيره ( أطعمه ) الولي ( معاينة ) وإلا كان مفرطا ( وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ) على إبقائها عليه ، و ( لو ) كان التحيل ( بتهديد ) فإذا أراه الناس ألبسه فإن
[ ص: 176 ] عاد نزعه عنه ، ويقيد المجنون إن خيف عليه نصا
( وَحَرُمَ
nindex.php?page=treesubj&link=24247_24246تَصَرُّفُ وَلِيِّ صَغِيرٍ ) وَوَلِيِّ ( مَجْنُونٍ ) وَسَفِيهٍ ( إلَّا بِمَا فِيهِ حَظٌّ ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَالسَّفِيهُ وَالْمَجْنُونُ فِي مَعْنَاهُ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24249_24248تَبَرَّعَ ) الْوَلِيُّ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ ( أَوْ حَابَى ) بِأَنْ بَاعَ مِنْ مَالِ مَوْلِيِّهِ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ اشْتَرَى لَهُ بِأَزْيَدَ ( أَوْ زَادَ ) فِي الْإِنْفَاقِ ( عَلَى نَفَقَتِهِمَا ) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ بِالْمَعْرُوفِ ( أَوْ ) زَادَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى ( مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ضَمِنَ ) مَا تَبَرَّعَ بِهِ وَمَا حَابَى بِهِ وَالزَّائِدَ فِي النَّفَقَةِ لِتَفْرِيطِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=14650وَلِلْوَلِيِّ تَعْجِيلُ نَفَقَةِ مَوْلَاهُ مُدَّةً جَرَتْ بِهَا عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ إنْ لَمْ يُفْسِدْهَا ( وَتُدْفَعُ ) النَّفَقَةُ ( إنْ أَفْسَدَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24253أَفْسَدَهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ مُوَلًّى عَلَيْهِ بِإِتْلَافٍ أَوْ دَفْعٍ لِغَيْرِهِ ( أَطْعَمَهُ ) الْوَلِيُّ ( مُعَايَنَةً ) وَإِلَّا كَانَ مُفَرِّطًا ( وَإِنْ أَفْسَدَ كِسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِي بَيْتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحَيُّلٌ ) عَلَى إبْقَائِهَا عَلَيْهِ ، وَ ( لَوْ ) كَانَ التَّحَيُّلُ ( بِتَهْدِيدٍ ) فَإِذَا أَرَاهُ النَّاسَ أَلْبَسَهُ فَإِنْ
[ ص: 176 ] عَادَ نَزَعَهُ عَنْهُ ، وَيُقَيَّدُ الْمَجْنُونُ إنْ خِيفَ عَلَيْهِ نَصًّا