[ ص: 179 ]   ( ويستقل ) سفيه ( بما ) أي فعل ( لا يتعلق بالمال  مقصوده ) كحد قذف وعبادة بدنية من حج وغيره ، لا نذره عبادة مالية كصدقة ولا تصح شركته ولا حوالته ، ولا الحوالة عليه ( وإن أقر بحد ) أي بما يوجبه من نحو زنا أو قذف أخذ به في الحال ( أو ) أقر ( بنسب أو طلاق أو قصاص ، أخذ به في الحال ) . 
قال  ابن المنذر    : هو إجماع من نحفظ عنه من أهل العلم ; لأنه غير متهم في نفسه ، والحجر إنما يتعلق بماله فيقبل على نفسه   ( ولا يجب مال عفى عليه ) عن قصاص أقر به السفيه  لاحتمال التواطؤ بينه وبين المقر له ، فإن فك حجره أخذ به . 
( و ) إن أقر ( بمال )  كثمن وقرض وقيمة متلف ( فبعد فكه ) أي الحجر يؤخذ به ، ; لأنه مكلف يلزمه ما أقر به ، كالراهن يقر بالرهن ، ولا يقبل في الحال لئلا يزول معنى الحجر ، لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه لزمه أداؤه في الحال   ( وتصرف وليه ) أي السفيه في ماله ( ك ) تصرف ( ولي صغير ومجنون )  على ما تقدم ; لأن الحجر عليه لحظ نفسه أشبه الصغير 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					