( وليس لزوج ) حرة ( رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها )  للآية وحديث { يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن   } وكن يتصدقن ويقبل صلى الله عليه وسلم منهن ولم يستفصل ، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد كالذكر ، وأما حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها   } رواه أبو داود  فأجيب عنه بأن  شعيبا  لم يدرك  عبد الله بن عمرو  ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض ; لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					