( ولا ) يقبل قول وكيل في رد ( إلى ورثة موكل )    ; لأنهم لم يأتمنوه ( أو ) رد ( إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ) أي : الموكل كأن أذنه في دفع دينار لزيد قرضا فقال الوكيل : دفعته فأنكره زيد ،  فإن لم يقم الوكيل بينة ضمن قال في الفروع : وإطلاقهم لا يقبل قوله في صرفه في وجوه عينت له من أجرته لزمته وذكره الآدمي البغدادي  انتهى . وصحح في القواعد قبول قول وكيل وقال : نص عليه واختاره أبو الحسن التميمي .  
				
						
						
