الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يقبل قول وكيل في رد ( إلى ورثة موكل ) ; لأنهم لم يأتمنوه ( أو ) رد ( إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ) أي : الموكل كأن أذنه في دفع دينار لزيد قرضا فقال الوكيل : دفعته فأنكره زيد ، فإن لم يقم الوكيل بينة ضمن قال في الفروع : وإطلاقهم لا يقبل قوله في صرفه في وجوه عينت له من أجرته لزمته وذكره الآدمي البغدادي انتهى . وصحح في القواعد قبول قول وكيل وقال : نص عليه واختاره أبو الحسن التميمي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية