( و ) إن قال وكيل لموكله ( أذنت لي في البيع نساء ) وأنكره فقول وكيل ( أو ) قال وكيل أذنت لي في البيع ( بغير نقد البلد ) أو بعرض وأنكره موكل فقول وكيل ( أو اختلفا ) أي : الوكيل والموكل ( في صفة الإذن ) بأن قال : وكلتني في شرائه بعشرة فقال الموكل : بل بخمسة أو وكلتني في شراء عبد قال : بل أمة أو أن أبيعه من زيد قال : بل من عمرو أو قال : موكل : أمرتك ببيعه نسيئة برهن أو ضامن وأنكره وكيل ولا بينة ( ف ) القول ( قول وكيل ) ; لأنه أمين ( كمضارب ) اختلف مع رب المال في مثل ذلك وكخياط إذا قال : أذنتني في تفصيله قباء ، وقال ربه : بل قميصا ونحوه وإن باع الوكيل السلعة وقال للموكل : أمرتني فقال : بل أمرتك برهنها صدق ربها فاتت أو لم تفت ; لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف . وإن اختلفا في أصل الوكالة فقول منكر ; لأن الأصل عدم الوكالة .


