الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وما استدان ) شريك ( بدون إذن ) شريكه باقتراض أو شراء بضاعة ضمها إلى مال الشركة أو بثمن نسيئة ليس عنده من جنسه غير النقدين ( فعليه ) أي : المستدين وحده المطالبة بما استدانه ( وربحه له ) ; لأنه لم يقع للشركة ( وإن أخر ) أحدهما ( حقه من دين ) ( جاز ) لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب به ، كالإبراء بخلاف حق شريكه ( وله ) أي : الذي أخر حقه من الدين ( مشاركة شريكه ) الذي لم يؤخر ( فيما يقبضه من الدين مما لم يؤخر ) لاشتراكه بينهما ( وإن تقاسما دينا في ذمة ) شخص ( أو أكثر ) ( لم يصح ) نصا ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضيهما ; لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غير جائز . فإن تقاسما ثم هلك بعض الدين فالباقي بينهما والهالك عليهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية