( وإن مرض أحدهما ) أي : الشريكين فالكسب بينهما ( أو ترك ) أحدهما ( العمل ) مع شريكه ( لعذر أو لا ) لعذر بأن كان حاضرا صحيحا    ( فالكسب بينهما ) على ما شرطا . 
قال  أحمد    : هذا بمنزلة حديث  عمار   وسعد   وابن مسعود    ; ولأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه . 
				
						
						
