الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والمناصبة . ) هي ( المغارسة دفعه ) أي : الشجر المعلوم الذي له ثمر مأكول ( بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ) فيها ( ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه ) أي : من الشجر عينه ( أو من ثمره أو منهما ) أي : الشجر وثمره نصا واحتج بحديث خيبر ; ولأن العمل وعوضه معلومان فصحت كالمساقاة على شجر مغروس وقال الشيخ تقي الدين : ولو كان ناظر وقف ، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة . فإن لم يكن الغراس من رب الأرض فسدت على المذهب ، ورب الأرض بالخيار بين تكليف رب الغراس أخذه ، ويضمن له نقصه وبين تملكه بقيمته إلا أن يختار ربه أخذه .

                                                                          وإن اتفقا على إبقائه بأجرة جاز وإن دفع أرضا وشجرا لمن يعمل عليه بجزء من الأرض أو الشجر لم يصح ، كما لو جعل له في المساقاة جزءا من الشجر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية