( وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها    ) أي : الأرض المؤجرة طعاما كان كبر وشعير أو غيره كقطن وكتان وهي إجارة حقيقة يشترط لها شروط الإجارة . فكما تصح بالدراهم تصح بالخارج منها . وقال  أبو الخطاب    : ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لو أجره بآصع معلومة مما يخرج منها  لم تصح كما لو كان الجزء المشاع مجهولا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					