( وإن بان الشجر ) المساقى عليه ( مستحقا ) أي : ملكا أو وقفا لغير المساقي بعد عمل عامل فيه    ( ف ) لربه أخذه وثمره ; لأنه عين ماله ولا شيء عليه للعامل لأنه لم يأذنه و ( له أجرة مثله ) على الغاصب ; لأنه غره واستعمله وإن شمس العامل الثمرة ولم تنقص قيمتها  أخذها ربها وإن نقصت فلربها أرش نقصها يرجع به على من شاء منهما ويستقر ضمانه على الغاصب ، وإن استحقت بعد القسمة وتلفها لربها تضمين من شاء منهما فإن ضمنه الغاصب فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه ; لأن الغاصب سبب يد العامل فإن ضمنه الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ورجع العامل عليه بأجرة مثله . 
وإن ضمن العامل فهل يضمنه الكل أو نصيبه فقط احتمالان : وإن ضمن كل ما صار إليه رجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لا غير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					