و ( لا ) يصح   ( استئجار دابة بعلفها ) فقط أو مع نحو دراهم معلومة    ; لأنه مجهول ولا عرف له يرجع إليه فإن وصفه من معين كشعير وقدره بمعلوم جاز ( أو ) يستأجر ( من يسلخها ) أي : الدابة ( بجلدها )  فلا يصح ; لأنه لا يعلم أيخرج الجلد صحيحا سليما أم لا ؟ وهل هو ثخين أو رقيق ; ولأنه لا يجوز ثمنا في البيع فإن سلخه على ذلك فله أجرة مثله ( أو يرعاها ) أي : الدابة ( بجزء من نمائها    ) فلا يصح أن يستأجره لرعي غنمه بثلث درها  [ ص: 246 ] ونسلها وصوفها أو نصفه ونحوه أو جميعه : لأنه غير معلوم ولا يصح عوضا في بيع ولا يدرى أيوجد أو لا . 
وأما جواز دفع الدابة لمن يعمل عليها بجزء من ربحها    ; فلأنها عين تنمى بالعمل فأشبه المساقاة والمزارعة وأما هنا فالنماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها فلا يلحق بذلك ، وإن استأجره لرعيها بجزء معين من عينها  صح . 
				
						
						
