الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) إجارة لحمل ميتة أو خمر ( لإلقاء وإراقة ) ; لدعاء الحاجة إليه ولا تندفع بدون إباحة الإجارة ككنس الكنف وحمل النجاسات لتلقى خارج البلد . ويصح استئجار لإلقاء ميتة بشعر على جلدها . إن حكم بطهارته ذكره في الفصول ، ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل بشبكته قاله أبو البقاء .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية